فهرس الكتاب
وفي لفظ عبد الوهاب (م) (1) عنه:"إن اللَّه مِحسان كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبح أحدكم فليحسن ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". وروينا في حديث عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"حين أتى بالكبش ليضحي به: يا عائشة، هلمي المدية. ثم قال: أشحذيها بحجر".
14841 - ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"أمر رسول اللَّه بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. ثم قال: إذا ذبح أحدكم فليجهز"رواه قرة بن حيويل، عن ابن شهاب (2) أن ابن عمر قال:"أمر رسول اللَّه بحد الشفار وأن توارى عن البهائم. . ."الحديث. منقطع.
14842 - عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس:"مر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتًا"تابعه حماد بن زيد، عن عاصم وقال: أتريد أن تميتها موتات". ورواه معمر، عن عاصم فأرسله."
14843 - مالك، عن عاصم بن عبيد اللَّه (2) :"أن رجلًا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح، ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ !".
14844 - عبد الرحمن بن حماد، نا ابن عون، عن ابن سيرين (2) :"أن رجلًا رآه عمر يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقًا جميلًا".
الذكاة بما عدا السن والظفر إذا فرى الأوداج وأنهر الدم
14845 - الثوري (خ م) (3) عن أبيه، عن عباية، عن رافع بن خديج:"أنه قال"
(1) مسلم (3/ 1549 رقم 1955) [57] .
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) البخاري (5/ 164 رقم 2507) ، ومسلم (3/ 1558 رقم 1968) [20] . وسبق تخريجه.