فهرس الكتاب

الصفحة 3891 من 4397

رسول اللَّه مبتسم"."

14854 - سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"إنما أحلت ذبائح اليهود [والنصارى؛ لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل] " (1) .

ذبيحة المرأة والصبي منا ومنهم

14855 - (خ) (2) عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه:"أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول اللَّه فلم ير بها بأسًا".

(خ) (3) مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد -أو سعد بن معاذ- أخبره:"أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له بالسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال: لا بأس بها فكلوها".

14856 - عبد اللَّه بن معاذ، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في ذبيحة المرأة والصبي -أو الغلام- إذا ذكروا اسم اللَّه"إسناده واهٍ."

الواقدي، ثنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عامر، عن جابر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى اللَّه". وعن مجاهد:"لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب".

استحباب ذبح النسك بيده أو يشهده

14857 - (خ م) (4) أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس:"ضحى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما".

14858 - سعيد بن زيد، ثنا عمرو بن خالد، عن محمد بن علي، عن آبائه:"أن رسول اللَّه قال لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفًا حتى توضع"

(1) طمس بالأصل، والمثبت من"م، هـ".

(2) البخاري (9/ 547 - 548 رقم 5504) . وسبق تخريجه.

(3) البخاري (9/ 548 رقم 5505) .

(4) البخاري (10/ 25 رقم 5565) ، ومسلم (3/ 1556 رقم 1966) [17] .

وأخرجه الترمذي (4/ 71 رقم 1494) ، والنسائي (7/ 220 رقم 4378) كلاهما من طريق أبي عوانة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت