14907 - وابن أبي نجيح، عن مجاهد:"القانع: السائل، والبائس: الذي يسأل بيده، والمعتر: الذي يعتريك بنفسه، ولا يسألك بل يتعرض"وعنه:"القانع: الذي يطمع في ذبيحتك من جيرانك".
14908 - قابوس بن أبي ظبيان حدثني أبي قال:"قلنا لابن عباس: أرأيت القانع والمعتر؟ قال: أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر: الذي يعتريك".
لا يبيع من أضحيته ولا يعطي القصاب منها
14909 - عبد الكريم الجزري (خ م) (1) عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطى الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا". ولمسلم:"وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها"."
14910 - زيد بن الحباب، نا عبد اللَّه بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"أخبرناه الحاكم، نا عبد اللَّه بن إسحاق العدل ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر نا زيد.
قلت: عبد اللَّه بن عياش ضُعِّف، وقد خرج له مسلم.
الإشراك في النسك
14911 - مالك (م) (2) عن أبي الزبير، عن جابر:"نحرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة".
زهير (م) (3) أنا أبو الزبير، عن جابر:"خرجنا مع رسول اللَّه مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".
(1) البخاري (3/ 650 رقم 1717) ، ومسلم (2/ 955 رقم 1317) [349] .
وأخرجه أبو داود (2/ 149 رقم 1769) ، والنسائي في الكبرى (2/ 456 رقم 4146) ، وابن ماجه (2/ 1035 رقم 3099) كلهم من طريق عبد الكريم الجزري به.
(2) مسلم (2/ 903 رقم 1318) [350] .
وأخرجه أبو داود (3/ 98 رقم 2809) ، والترمذي (4/ 75 رقم 1502) ، والنسائي في الكبرى (2/ 451 رقم 4122) ، وابن ماجه (2/ 1047 رقم 3132) كلهم من طريق مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) مسلم (2/ 955 رقم 1318) [351] .