فهرس الكتاب

الصفحة 3977 من 4397

من منع من الانتفاع به

15183 - الليث (خ م) (1) ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر"أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول: اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا. هو حرام، قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه".

15184 - أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده"سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هي حرام. ثم قال: قاتل اللَّه يهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".

قال المؤلف: فرق بعضهم بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه، فأباح به الانتفاع اتباعًا للآثار فيهما وبأن نجاسة الميتة أغلظ ونجاسة الزيت أخف.

قلت: إذا رطلًا ووقعت فيه فأرة، فأما إذا قنطارًا فأكثر ولم يتغير طعمه ولا ريحه بالنجاسة فهذا رخص فيه جماعة من العلماء.

تحريم السموم

15185 - شعبة (خ م) (2) ، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدًا"

(1) البخاري (4/ 495 رقم 3236) ، ومسلم (3/ 1207 رقم 1381) [71] .

وأخرجه أبو داود (3/ 279 رقم 3486) ، والترمذي (3/ 591 رقم 1297) ، والنسائي (7/ 309 رقم 4669) ، وابن ماجه (2/ 732 رقم 2167) كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.

(2) البخاري (10/ 258 رقم 5778) ، ومسلم (1/ 104 رقم 109) [175] .

وأخرجه الترمذي (4/ 338 رقم 2044) ، والنسائي (4/ 66 - 67 رقم 1965) من طريق شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت