فهرس الكتاب

الصفحة 3983 من 4397

15202 - يزيد بن هارون، أنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعي الإبل ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فيحلب وليشرب، ولا يحملن وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثًا: يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن" (1) . تفرد به الجريري وقد اختلط بأخرة وسماع يزيد منه بعد أختلاطه، ورواه حماد بن سلمة عنه وليس بالقوي.

قلت: هذا قلة إِنصاف، حماد ثقة ومع ذا فما تفرد بالحديث، فصح أن الجريري رواه في صحته، وبانضمام هذا إِلى ما قبله يصير سنة ثابتة.

قال: وقد روي عن أبي سعيد ما يخالفه.

15203 - أبو عبيد، ثنا شريك، عن عبد اللَّه بن عصم، سمعت أبا سعيد الخدري يقول:"لا يحل أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها"قيل لشريك: أرفعه؟ قال: نعم. هذا يوافق الثابت عن ابن عمر، من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي.

قلت: ابن عصم ضعف.

قال أبو عبيد: إنما يوجه حديث الرخصة أنه للمضطر وهو مفسر في حديث آخر.

15204 - ثناه الأنصاري، عن ابن جريج، عن عطاء (2) قال:"رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة. قال: ومما يبين ذلك حديث عمر في الأنصار الذين مروا بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا، فسألوهم الشرى فأبوا، فضبطوهم فأصابوا منهما، فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم بالأعراب. وقال: ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه. ثناه حجاج، عن شعبة، عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر. قال أبو عبيد: فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على قرى ولا شرى."

15205 - محمد بن عباد المكي، ثنا محمد بن سليمان المخزومي، سمعت القاسم بن مخول البهزي، سمعت أبي يقول:"قلت: يا رسول اللَّه، الإبل نلقاها ونحن محتاجون وهي مصراة: قال: تنادي، يا صاحب الإبل ثلاثًا، فإن أجابك وإلا فاطلب ثم دع للبن دواعيه".

(1) أخرجه ابن ماجه (2/ 771 رقم 2300) من طريق يزيد بن هارون به.

(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت