فهرس الكتاب

الصفحة 4022 من 4397

أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق".

15339 - يحيى بن أبي كثير (خ م) (1) ، عن أبي قلابة حدثني ثابت بن الضحاك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك، ولَعْن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملّة غير الإسلام فهو كما قال".

15340 - حسين بن واقد (د س ق) (2) ، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقًا لم يرجع إلى الإسلام سالمًا، وإن كان كاذبًا فهو كما قال".

15341 - زهير بن معاوية (د) (3) ، نا الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حلف بالأمانة فليس منا ومن خبب زوجة امرىء أو مملوكة فليس منا".

قلت: تابعه الخريبي، ورواه معتمر، عن ليث، عن سليمان بن بريدة والوليد صالح.

15342 - الوليد بن مسلم، قال سعيد:"كان قتادة والحسن يقولان: ليس عليه كفارة - يعني من حلف باليهودية أو النصرانية، ثم حنث"فأما حديث:

15343 - محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، حدثني أبي، عن الزهري، عن خارجة بن زيد، عن أبيه قال:"سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال: كفارة يمين".

فهذا لا أصل له من حديث الزهري وسليمان ضعفه الأئمة وتركوه.

(1) البخاري (10/ 479 رقم 6047) ، ومسلم (1/ 104 رقم 110) [176] .

وأخرجه أبو داود (3/ 224 رقم 3257) ، والترمذي (4/ 98 رقم 1543) ، والنسائي (7/ 19 رقم 3813) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 678 رقم 2098) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة ببعضه.

(2) أبو داود (3/ 224 - 225 رقم 3258) ، والنسائي (7/ 6 رقم 3772) وابن ماجه (1/ 679 رقم 2100) .

(3) أبو داود (3/ 223 رقم 3253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت