فهرس الكتاب

الصفحة 4032 من 4397

"أن رسول اللَّه قال لرجل: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا واللَّه الذي لا [إله] (1) إلا هو، فأتاه جبريل فقال: بلى قد فعله، ولكن قد غفر اللَّه له بقول: لا إله إلا اللَّه".

قلت: قد سأل ثابت عبد اللَّه عن النبيذ كما في صحيح مسلم (2) ، وهذا إِسناد على شرط مسلم.

15371 - الأنصاري، نا أشعث، عن الحسن (3) :"أن رجلًا فقد ناقة له ادعاها على رجل، فأتى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هذا أخذ ناقتي، فقال: لا واللَّه الذي لا إله إلا هو ما أخذتها. فقال: قد أخذتها، ردها عليه. فردها عليه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له: قد غُفر لك بإخلاصك". فالمقصود منه إن صح أن الذنب وإن عظم لم يكن موجبًا للنار متى ما صحت العقيدة، وليس هذا التعيين لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

15372 - عبثر، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال:"الأيمان أربعة: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران، فالرجل يحلف: واللَّه لا يفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول: واللَّه أفعل، فلا يفعل، وأما اللتان لا يكفران: فالرجل يحلف فعلت وقد فعل، والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا وما فعله".

فهذا خالف عبثرًا سفيانُ فقال: عن ليث، عن أبي معشر، زياد بن كليب، عن إبراهيم قوله: رواه روح بن عبادة، عن سفيان، وزاد فيه:"إن يكن تعمد فهو كذب، وإن كان يرى أنه كما قال فهو لغو". قال المؤلف: وليث وحماد غير محتج بهما.

15373 - شعبة، عن أبي التياح، سمعت أبا العالية قال: قال ابن مسعود:"كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، قيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة".

قلت: هاتان كبيرتان: يمين فاجرة وأكل مال الغير بالباطل.

(1) في"الأصل": اللَّه. والمثبت من"هـ".

(2) مسلم (3/ 1581 رقم 1997) [50] .

(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت