فهرس الكتاب

الصفحة 4040 من 4397

وفي حديث أبي قتادة في قصة السلب قول أبي بكر عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لاها اللَّه إذًا".

من قال علي عهد اللَّه ينوي اليمين

15393 - الأعمش (خ م) (1) ، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"من حلف على يمين كاذبًا ليقتطع بها مال امرئ مسلم -أو قال: مال أخيه- لقي اللَّه وهو عليه غضبان، فأنزل اللَّه تصديق ذلك في القرآن: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} (2) إلى آخر الآية قال: فمرّ الأشعث فقال: فيَّ نزلت وفي رجل؛ اختصمنا في بئر".

15394 - منصور (خ م) (3) ، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اللَّه"سألت رسول اللَّه: أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته - قال إبراهيم: فكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد". في رواية:"ثم الذين يلونهم - مرتين".

من قال: عليّ نذر ولم يسم شيئًا

15395 - ابن وهب، سمعت يحيى بن عبد اللَّه بن سالم يحدث، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن سعيد، عن عقبة بن عامر أنه قال: أشهد لسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين". كذا قال خالد بن سعيد، وأظنه خالد بن زيد راوي حديث الرمي، عن عقبة.

(1) البخاري (8/ 60 رقم 4549 - 4550) ، ومسلم (1/ 122 رقم 138) [220] .

وأخرجه أبو داود (3/ 221 رقم 3243) ، والترمذي (3/ 569 رقم 1269) ، والنسائي في الكبرى (3/ 484، 485 رقم 5991، 5992) ، وابن ماجه (2/ 778 رقم 2323) من طرق عن الأعمش به.

وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.

(2) آل عمران: 77.

(3) البخاري (5/ 306 رقم 2652) ، ومسلم (4/ 1962 رقم 2533) .

وأخرجه النسائي في الكبرى (3/ 494 رقم 6031) وابن ماجه (2/ 791 رقم 2362) كلاهما من طريق منصور به.

وأخرجه الترمذي (5/ 652 رقم 3859) من طريق الأعمش، عن إبراهيم به. وقال: هذا طريق حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت