فهرس الكتاب

الصفحة 4043 من 4397

الاستثناء المتصل باليمين

15400 - داود بن عبد الرحمن العطار، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر"إذا حلف الرجل فاستثنى فقال: إن شاء اللَّه، ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث".

عبد الملك بن شعيب، حدثني أبي، عن جدي، حدثني الهقل، عن الأوزاعي، عن داود ابن عطاء -مديني- نا موسى بن عقبة، حدثني نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه كان يقول:"من حلف فقال في إثر يمينه: إن شاء اللَّه. ثم حنث فيما حلف فيه فإن كفارة يمينه أن شاء اللَّه".

قلت: داود تركه البخاري، وفي إِسناده فائدة؛ وهو أن الليث سمع من نافع، وهنا بينه وبينه أربعة رجال.

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن أبيه قال:"كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول؛ فهو حانث".

الحالف سكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع نَفَسٍ ونحوه

15401 - عمرو بن عون، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأعزون قريشًا -ثم سكت ساعة- ثم قال: إن شاء اللَّه". ورواه أبو أحمد الزبيري، عن شريك فقال:"سكت سكتة".

وقال (د) (1) : نا قتيبة، نا شريك فأرسله ومتنه"واللَّه لأغزون قريشًا واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه".

مسعر (د) (2) ، عن سماك، عن عكرمة (3) يرفعه:"واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه،"

(1) أبو داود (3/ 231 رقم 3285) .

(2) أبو داود (3/ 231 رقم 3286) .

(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت