فهرس الكتاب
عبد الرحمن مثله.
معتمر (م) (1) ، عن أبيه، عن الحسن ولفظه:"إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها [خيرًا] (2) منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته".
ابن أبي عروبة (م) (3) ، عن قتادة، عن الحسن وقال:"فكفر وائت الذي هو خير".
15415 - ابن وهب (م) (4) ، أنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه:"من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل".
سليمان بن بلال (م) (5) ، عن سهيل بهذا وقدم التكفير.
15416 - ابن فضيل (م) (6) ، عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي ابن حاتم مرفوعًا:"إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير".
فأكثر الطرق التكفير أولًا، واحتج الشافعي فقال: إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت أن يجزئ عنه وذلك أنا نزعم أن للَّه حقًا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسلف من العباس صدقة عام وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر.
15417 - إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجيّة بن عدي، عن علي"أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" (7) .
(1) مسلم (3/ 274 رقم 1652) [19] .
(2) في"الأصل": خيرها. والمثبت من"هـ".
(3) مسلم (3/ 1274 رقم 1652) [19] .
(4) مسلم (3/ 1272 رقم 1650) [12] .
(5) مسلم (3/ 1272 رقم 1650) [14] .
(6) مسلم (2/ 1273 رقم 1651) [17] . تقدم تخريجه.
(7) أخرجه أبو داود (2/ 115 رقم 1624) ، والترمذي (3/ 63 رقم 678) وابن ماجه (1/ 572 رقم 1795) . كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا به.
قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحديث هشيم أصح.