فهرس الكتاب

الصفحة 4053 من 4397

فأكلوا ثم كسا كل إنسان منهم ثوبًا إما مُعقدًا وإما ظهرانيًا"."

وعن زهدم الجرمي، عن أبي موسى"أنه حلف فأعطى عشرةَ عشرةَ أثواب لكل مسكين ثوبًا من معقد هجر".

15434 - خصيف، عن مجاهد، وعطاء وعكرمة قالوا:"لكل مسكين ثوب، قميص أو إزار أو رداء. قال عباد بن بشر: فقلت لخصيف: أرأيت إن كان موسرًا. قال: أي ذا فعل فحسن فمن لم يجد هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام وذكر أنها في قراءة أبيّ"متتابعة"."

وابن جريج، عن عطاء قال"في كفارة اليمين: مد مد، والكسوة ثوب ثوب".

15435 - عبد الوارث، نا محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه"أن رجلًا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا نذر في معصية اللَّه، وكفارته كفارة يمين. فقلت: يا أبا نجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فبم يكفر؟ قال: لو أن قومًا قاموا إلى أمير من الأمراء وكسا كل إنسان منهم قلنسوة لقال الناس: قد كساهم" (1) . ويذكر عن سلمان أنه قال:"نعم الثوب التبان".

ما يجزئ في عتق الكفارة

15436 - مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن (عمر) (2) بن الحكم قلت:"يا رسول اللَّه، إن لي جارية كانت ترعى غنمًا لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعليّ رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أين اللَّه؟ فقالت: هو في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول اللَّه. قال: أعتقها" (3) . كذا قال مالك.

الأوزاعي (م) (4) ، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، حدثني عطاء بن

(1) أخرجه النسائي (7/ 29 رقم 3846) من طريق عبد الوارث به.

(2) كتب فوقها: صح. والحديث عن معاوية بن الحكم وانظر كلام ابن عبد البر في الاستذكار (23/ 166 رقم 33954) .

(3) أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 418 رقم 7756) ، (6/ 450، 451 رقم 11465) عن طريق مالك به.

(4) مسلم (1/ 382 رقم 537) [33] .

وأخرجه أبو داود (1/ 244 رقم 930) من طريق يحيى بن أبي كثير به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت