فهرس الكتاب
15487 - يونس (خ) (1) عن ابن شهاب، [أنا عبد الرحمن بن كعب] (2) أنا عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن أبيه"أنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين تيب عليه: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللَّه ورسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك".
وقيل: عن يونس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب، عن عبد اللَّه بن كعب، عن أبيه. ولا يحتج بأمر أبي لبابة فإنه إنما أراد أن يتصدق بماله شكرًا للَّه لا نذرًا ولا حلفًا (3) .
15488 - معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر قال:"حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت: مالها في سبيل اللَّه وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها، فحلف زوجها أن لا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها: مالي في سبيل اللَّه. فتصدق بزكاة مالها". كذا في هذه الرواية، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر ما دل على جواز التكفير، وجاء عن ابن عباس قول آخر.
15489 - شعبة، عن أبي الجويرية سمع ابن عباس"عن رجل عليه مائة بدنة إن كلم أخاه؛ قال: يهدي ثلاثين ويكلم أخاه".
نذر المعصية
قال الشافعي: أصل معقول قول عطاء في هذا أنه ذهب إلى أنه لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارة، قال الشافعي: وإنما أبطل اللَّه النذر في البَحيرة والسائبة لأنها معصية، ولم يذكر في ذلك كفارة بذلك جاءت السنة.
15490 - نا مالك (خ) (4) ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة أن
(1) البخاري (8/ 192 رقم 4776) .
وأخرجه مسلم (4/ 2120 رقم 2769) [53] ، أبو داود (2/ 262 رقم 2202) ، والنسائي (6/ 152 رقم 3422) كلهم من طريق يونس به.
وأخرجه مسلم (4/ 2128 رقم 2769) [54] ، والنسائي في الكبرى (3/ 139 رقم 4767) من طريق عبيد اللَّه بن كعب به.
(2) سقط من"الأصل"وأيضًا من"هـ". وانظر التخريج السابق.
(3) أخرجه البخاري (11/ 581 رقم 6690) ، ومسلم (4/ 2121 رقم 2769) [53] ، وأبو داود (2/ 262 رقم 2202) ، والنسائي (6/ 152 رقم 3422) كلهم من طريق يونس به.
(4) البخاري (11/ 589 رقم 6696) .
وأخرجه أبو داود (3/ 232 رقم 3289) ، والترمذي (4/ 88 رقم 1526) ، والنسائي (7/ 17 رقم 3807) ، وابن ماجه (1/ 687 رقم 2126) ، من طريق طلحة بن عبد الملك به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.