فهرس الكتاب

الصفحة 4121 من 4397

لأبي موسى: انظر في قضاء أبي مريم قال: إني لا أتهم أبا مريم. قال: وأنا لا أتهمه ولكن إذا رأيت من خصم ظلمًا فعاقبه"."

15669 - حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد (1) أن عمر قال:"لأنزعن فلانًا عن القضاء، ولأستعملن على القضاء رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه".

مشاورة الأمير والقاضي في الأمر

قال اللَّه: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (2) .

15670 - سعيد بن أبي مريم، أنا ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عباس:"في قوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (2) قال: أبو بكر وعمر".

15671 - معمر (خ) (3) ، عن الزهري، عن عروة، عن المسور ومروان في قصة الحديبية قالا: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أشيروا عليَّ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قابلناه؟ قال أبو بكر: اللَّه ورسول، أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. قال: فروحوا إذًا".

15672 - قال الزهري (1) : قال أبو هريرة:"ما رأيت أحدًا كان أكثر من مشاورة لأصحابه من رسول اللَّه".

15673 - الأنصاري، حدثني حميد، عن أنس"أن رسول اللَّه لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قالوا: إذًا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى بَرْك الغِماد لاتبعناك".

قلت: سنده صحيح.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) آل عمران: 159.

(3) البخاري (5/ 388 رقم 2731) .

وأخرجه أبو داود (3/ 85 رقم 2765) ، والنسائي في الكبرى (5/ 263 رقم 8840) كلاهما من طريق معمر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت