فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 4397

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالًا أن يدخل أصبعيه في أذنيه، وكانت إقامته مفردة: قد قامت الصلاة مرة واحدة" (1) .

1666 - ابن كاسب، ثنا عبد الرحمن بن سعد، عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار ابني حفص، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال أن رسوله الله قال له:"إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك، فإنه أرفع لصوتك".

1667 - ابن لهيعة، عن سعيد بن محمد الأنصاري، عن عيسى بن (جارية) (2) عن ابن المسيب أنه قال:"أمر رسول الله بلالًا أن يؤذن، فجعل أصبعيه في أذنيه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر إليه، فلم ينكر ذلك فمضت السنة من يومئذ". وروينا عن ابن سيرين"أن بلالًا جعل أصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته".

لا يؤذن إلا طاهر

1668 - الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يؤذن إلا متوضئ". معاوية: ضعيف. والصحيح يونس بن يزيد، عن الزهري (3) قال أبو هريرة:"لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ".

1669 - عمير بن عمران العلاف، نا الحارث بن [عتبة] (4) ، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال:"حق وسنة مسنونة لا يؤذن إلا وهو طاهر قائم". عبد الجبار عن أبيه: مرسل. وهو قول عطاء، وقال إبراهيم النخعي: كانوا لا يرون بأسًا أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وبه قال الحسن وقتادة، وقد مر في كتاب الطهارة استحباب الأذكار على وضوء.

(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 236 رقم 710) من طريق هشام بن عمار به.

(2) في"هـ": حارثة. والمثبت هو الصواب.

(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4) في الأصل: عنبة. وسبق التنبيه عليه وذكر الخلاف فيه حديث رقم 1651.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت