بينه لم يره نفاقًا فرد قوله.
15756 - منصور، عن إبراهيم قال:"كان يقال: العدل في المسلمين من لم تظهر منه ريبة". قال المؤلف: هذا عندنا فيمن ثبتت عدالته فهو على أصل العدالة بما لم تظهر منه ريبة.
لفظ التعديل
15757 - حماد بن سلمة، عن هشام، عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال:"أقطعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمر أرض كذا وكذا. فذهب الرسول إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، ثم أتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن زعم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطعه أرض كذا وكذا. فقال: هو جائز الشهادة له وعليه". مر في حديث السهو في الصلاة عن عمر أنه قال لابن عوف:"فأنت عندنا العدل الرضى فماذا سمعت".
15758 - الصعق بن حزن، عن الحسن (1) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا سئل الرجل عن أخيه فهو بالخيار إن شاء سكت وإن شاء قال فصدق"رواه (د) في المراسيل (2) .
ويجب أن تكون معرفة المزكي باطنة متقادمة
15759 - معمر (ق) (3) ، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يا رسول اللَّه، كيف أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال: إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت. فقد أحسنت، وإذا سمعت يقولون: قد أسأت. فقد أسأت" (4) .
15760 - أبو معاوية (ق) (5) ، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي قال:"أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت، وإذا أسأت"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) المراسيل (289 رقم 400) .
(3) ابن ماجه (2/ 1412 رقم 4223) .
(4) كتب بالحاشية: سنده صحيح.
(5) ابن ماجه (2/ 1411 رقم 4222) .