عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم يقول: لا يبعض على الوارث".
قلت: هذا مرسل.
قال أبو عبيد: يعني أن يموت الميت ويدع شيئًا إن قسم إذا أراد بعض الورثة القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم يقول: فلا يقسم. والتعضية التفريق مأخوذ من الأعضاء يقال: عضيت اللحم إذا فرقته.
قال الشافعي: لا يكون مثل هذا حجة، وهو ضعيف. قال وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال المؤلف: ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة.
15803 - ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن نصير مولى معاوية (1) قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قسمة الضرار". خرجه (د) في المراسيل (2) .
ما يجب على القاضي من العدل والإنصاف
15804 - عبد العزيد بن أبي سلمة (خ م) (3) ، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الظلم ظلمات يوم القيامة".
15805 - داود بن قيس (م) (4) ، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر أن رسول اللَّه قال:"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم".
15806 - عمران القطان (ت ق) (5) ، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفي قال رسول اللَّه
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) مراسيل أبو داود (271 رقم 370) .
(3) البخاري (5/ 120 رقم 2447) ، ومسلم (4/ 1996 رقم 2579) [57] .
وأخرجه الترمذي (4/ 330 رقم 2030) من طريق عبد العزيز به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
(4) مسلم (4/ 1996 رقم 2578) [56] .
(5) الترمذي (3/ 618 رقم 1330) ، وابنُ ماجه (2/ 775 رقم 2312) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.