فهرس الكتاب
15863 - ابن جريج (د ت ق) (1) ، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فان نكحت فنكاحها باطل فنكاحها باطل". ومر في النكاح عن الحسن وابن المسيب أن عمر قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". والذي رواه حجاج بن أرطاة، عن عطاء (2) ، عن عمر"أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح"لا يصح لانقطاعه، ولين حجاج فابن المسيب عن عمر أصح.
15864 - يونس، عن الحسن"أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق".
15865 - شعبة عن الحكم، عن إبراهيم أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق". قال: والطلاق من أشد الحدود."
الشهادة في الدين ونحوه
قال تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (3) وقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. . . .} (3) الآية.
15866 - الليث، عن ابن الهاد، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: يا رسول اللَّه، ما لنا؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قالت: يا رسول اللَّه، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أمّا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين". وقال فيه محمد بن رمح (م) (4) عن الليث:"فقالت"
(1) أبو داود (2/ 229 رقم 2083) ، والترمذي (3/ 407 رقم 1102) ، وابن ماجه (1/ 605 رقم 1879) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) البقرة: 282.
(4) مسلم (1/ 86 رقم 79) [132] .