فهرس الكتاب

الصفحة 4178 من 4397

شهادة النسوة في الولادة وعيوب النساء

15873 - مجالد، عن الشعبي:"كان شريح يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر إليه الرجال".

قال المؤلف: هذا قول الكافة.

ما جاء في عددهن

قال ابن عمر (م) (1) ، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. . . ."الحديث.

15874 - ابن جريح وغيره، عن عطاء قال:"لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلاك".

15875 - عن أبي عبد الرحمن المدائني -مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة".

قلت: ما صح هذا.

15876 - أبو عوانة وهشيم، عن جابر، عن عبد اللَّه بن نجي، عن علي"أنه كان يجيز شهادة القابلة"زاد أبو عوانة: (وحدها) . جابر متروك، وعبد اللَّه فيه نظر.

15877 - ورواه سويد بن عبد العزيز -ضعيف- عن غيلان بن جامع، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه"أن عليًا"بهذا. قال ابن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به. وقال الشافعي: لو ثبت عن علي جزنا ذلك.

(1) مسلم (1/ 86 رقم 79) [132] .

ومن حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (4/ 219 رقم 4679) ، وابن ماجه (2/ 1326 رقم 4003) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت