فهرس الكتاب
باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها ولصواحبتها
1728 - ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة"أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء وتقوم وسطهن".
قلت: ليث لين.
1729 - عمرو بن أبي سلمة، سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولا فقال: إذا أذنّ وأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن؛ فإن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت:"كنا نصلي بغير أذان ولا إقامة". ويروى عن جابر قال:"تقيم المرأة".
1730 - حجاج بن محمد، قال ابن جريج: أخبرني نافع، عن ابن عمر"أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنًا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال، قم فناد بالصلاة" (1) .
قلت: خرجه في أن المرأة لا تؤذن للرجال، ولا دلالة فيه.
القول مثل ما يقول المؤذن
1731 - مالك (خ م) (2) ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد: قال
(1) أخرجه مسلم (1/ 285 رقم 377) [1] والنسائي (2/ 3 رقم 626) ، والترمذي (1/ 362 رقم 190) من طرق، عن حجاج به. وأخرجه البخاري (2/ 93 رقم 604) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن عمر.
(2) البخاري (2/ 108 رقم 611) ، ومسلم (1/ 288 رقم 383) [10] .
وأخرجه أبو داود (1/ 144 رقم 522) ، والترمذي (1/ 407 رقم 208) ، والنسائي (2/ 23 رقم 673) ، وابن ماجه (1/ 238 رقم 720) كلهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.