فهرس الكتاب
16435 - نافع بن عمر (خ م) (1) ، عن ابن أبي مليكة قال:"كتب إلي ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن اليمين على المدعى عليه". فهاهنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه. قال الشافعي: ولأن الرجل قد يملك متاع النساء، والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك، وقد استحل على فاطمة رضي اللَّه عنهما ببدن من حديد فملكته. قال المؤلف: مر هذا من حديث عكرمة، عن ابن عباس"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما تزوج على فاطمة قال له: أعطها شيئًا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطمية".
16436 - سعدويه، نا محمد بن سليمان، نا رقبة قال:"خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجاج فقال: لقد قضى الأمير بقضية. فقال له الشعبي. وما هي؟ فقال: قال: ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة. فقال الشعبي. قضاء رجل من أهل بدر. قال: ومن هو؟ قال: لا أخبرك. قال: من هو على عبد اللَّه وميثاقه ألا أخبره. قال: هو علي. فدخل على الحجاج فأخبره فقال: صدق ويحك إنا لم ننقم على علي قضاءه، قد علمنا أن عليًا كان أقضاهم".
قلت: محمد ضعف وهو ابن الأصبهاني.
أخذ الرجل حقه ممن يمنعه منه
16437 - هشام (خ) (2) ، عن أبيه، عن عائشة"أن هندًا قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله شيئًا سرّا. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وفي لفظ (م) (3) قالت: ولا ينفق علي وعلى ولدي ما يكفيني وبني، أفآخذ عن ماله ولا بشعر وفي لفظ لأنس بن عياض عنه:"ولا يعطيني وولدي إلا ما أخذات منه سرًا وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
(1) البخاري (5/ 331 رقم 2668) ، ومسلم (3/ 1336 رقم 1711) [2] . وسبق تخريجه.
(2) البخاري (9/ 418 رقم 5364) .
(3) مسلم (3/ 1338 رقم 1714) .
وأخرجه أبو داود (3/ 289 رقم 3532) ، والنسائي (8/ 246 رقم 5420) ، وابن ماجه (2/ 769 رقم 2293) من طريق هشام به.