فهرس الكتاب

الصفحة 4319 من 4397

يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"هذا في حكم المنقطع."

16441 - طلق بن غنام، أنا شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (1) . قال المؤلف: قيس ضعيف، وشريك لم يحتج به الأكثر، وإنما ذكره مسلم في الشواهد. ويروى عن أبي أمامة ولا يصح، وأرسل نحوه الحسن.

16442 - وقال أيوب بن سويد -وهو ضعيف- عن ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس مرفوعًا في ذلك. قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولو ثبت لم يكن فيه حجة. قال: وإذا دلت السنة من إجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا فقد دل أن ذلك ليس بخيانة. الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه.

(1) أخرجه أبو داود (3/ 290 رقم 3535) ، والترمذي (3/ 564 رقم 1264) كلاهما من طريق طلق بن غنام به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت