فهرس الكتاب
النار عضوًا بعضو"."
16447 - عيسى بن عبد الرحمن، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال"جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: لئن قصرت في الخطبة لقد (عرضت) (1) المسألة، أعتق النسمة و [فك] (2) الرقبة. قال: يا رسول اللَّه، أهما سواء؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم. قال: فمن يطيق ذلك؟ قال: أطعم الجائع واسق الظمآن. قال: فإن لم أستطع؟ قال: مر بالمعروف وانه عن المنكر. قال: فمن لم يطق ذلك؟ قال: فكف لسانك إلا من خير" (3) رواه الطيالسي وأبو نعيم عنه.
قلت: عيسى صويلح.
16448 - هشام (خ) (4) ، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر"سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
16449 - الثوري (د ت) (5) عن أبي إسحاق (س) (6) ، عن أبي حبيبة الطائي قال:"لقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخًا لي مات وأوصى إليَّ بطائفة من ماله ففي أي شيء أضعه؟ قال: أما (إني) (7) فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين لأن رسول اللَّه قال: مثل الذي يعتق عند"
(1) في"هـ": غرضت.
(2) في"الأصل": فق. والمثبت من"هـ".
(3) أخرجه الترمذي (4/ 300 رقم 1957) من طريق أبي إسحاق عن طلحة ببعضه مختصرًا. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(4) البخاري (5/ 176 رقم 2518) .
وأخرجه مسلم (1/ 89 رقم 84) [136] , والنسائي في الكبرى (3/ 172 رقم 4894) ، وابن ماجه (2/ 843 رقم 2523) كلهم من طريق هشام به.
وأخرجه مسلم (1/ 89 رقم 84) [136] من طريق حبيب مولى عروة، والنسائي (6/ 19 رقم 3129) وفي الكبرى (3/ 172 رقم 4895) من طريق عبيد اللَّه بن أبي جعفر كليهما عن عروة به.
(5) أبو داود (4/ 30 رقم 3968) ، والترمذي (4/ 378 رقم 2123) .
(6) النسائي (6/ 238 رقم 3614) مختصرًا.
(7) ضبب عليها المصنف لاحتمال وجود سقط.