فهرس الكتاب

الصفحة 4327 من 4397

16460 - ابن عون، عن محمد (1) :"كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما من نصيبه فركب شريكه إلى عمر فكتب: أن يقوَّم أغلى القيمة".

16461 - وعن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا:"يضمن لشريكه بقيمة عدل يوم أعتقه".

من قال يتحرر يوم نطق بعتقه

16462 - حماد (خ م) (2) ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعتق نصيبًا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمة العبد فقد عتق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق".

عبيد اللَّه (خ) (3) ، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من أعتق شركًا له في مملوك فقد عتق كله".

ابن أبي ذئب (خ م) (4) ، عن نافع، عن ابن عمر. . . الحديث، وقال:"فقد عتق كله إذا كان له مبلغ ثمنه".

من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة

يحيى بن سعيد (م) (5) ، سمعت نافعًا، عن عبد اللَّه سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من أعتق نصيبًا في مملوك كُلّف ما بقي فأعتقه. قال نافع: فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2) البخاري (5/ 180 رقم 2524) ، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501) [49] .

وأخرجه أبو داود (4/ 24 رقم 3942) من طريق حماد به.

وأخرجه الترمذي (3/ 629 رقم 1346) ، والنسائي في الكبرى (3/ 183 رقم 4956) من طريق إسماعيل عن أيوب به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

(3) البخاري (5/ 180 رقم 2523) .

(4) البخاري (5/ 180 رقم 2525) معلقًا، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501) [49] .

(5) مسلم (3/ 286 رقم 1501) [49] .

وأخرجه البخاري تعليقًا (5/ 180 عقب حديث رقم 2525) ، وأبو داود (4/ 25 رقم 3944) ، والنسائي في الكبرى (3/ 184 رقم 4958، 4960) من طريق يحيى بن سعيد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت