فهرس الكتاب

الصفحة 4334 من 4397

عتق عبيد لا يخرجون من الثلث

16480 - الشافعي وإسحاق وابن المثنى قالوا: أنا عبد الوهاب الثقفي (م) (1) ، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين:"أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم -أو شيء غيرهم- فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال فيه قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة"ولفظ إسحاق:"أن رجلًا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته".

ابن عليه (م) (2) عن أيوب بهذا وقال:"إن رجلًا أعتق ستة مملوكين". ورواه حماد بن زيد (م) (3) عن أيوب بمعناه.

هشام (م) (4) ، عن ابن سيرين، عن عمران:"أن رجلًا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فرفع ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكره ذلك، ثم جزأهم -أظنه قال: ثلاثة أجزاء- فأقرع بينهم. . ."الحديث.

أخبرنا السُلمي من أهله، نا الأصم، نا محمد بن سنان، نا مسدد، نا حماد، عن يحيى بن عتيق وأيوب. وقال الزهراني: نا حماد عنهما وعن هشام، عن محمد، عن عمران:"أن رجلًا أعتق ستة أعبد. ."الحديث. قال يحيى: فقال محمد: لو لم يبلغني عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكان رأيي.

عبد الأعلى بن حماد، نا حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب. وأيوبُ، عن محمد، عن عمران. وسماك وغيره، عن الحسن، عن عمران:"أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم، فأقرع رسول اللَّه بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة" (5) . كذا رواه أحمد بن يحيى الحلواني والبغوي ومحمد بن علي الحفار عنه. ورواه

(1) مسلم (3/ 1288 رقم 1668) [57] . وتقدم تخريجه.

(2) مسلم (3/ 1288 رقم 1668) [56] .

(3) مسلم (3/ 1288 رقم 1668) [57] .

(4) مسلم (3/ 1289 رقم 1668) [57] .

وأخرجه أبو داود (4/ 28 رقم 3961) ، والنسائي في الكبرى (3/ 187 رقم 4977) من طريق أيوب، عن ابن سيرين به.

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 187 رقم 4974، 4975، 4976) من طرق عن الحسن بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت