فهرس الكتاب
نا مسلم (د) (1) وموسى قالا: نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة -قال موسى مرة: عن سمرة، فيما يحسب حماد- قال رسول اللَّه:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر"قال أبو داود: تفرد به حماد، وقد شك فيه. وقال (ت) : سألت البخاري عن هذا فلم يعرفه إلا من حديث حماد.
16496 - ابن أبي عروبة، عن قتادة (2) أن عمر قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
16497 - وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله من قوله.
قال (د) (3) : سعيد أحفظ من حماد.
16498 - أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة، عن الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق" (4) تفرد به ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد:"نهي عن بيع الولاء"وقد رواه أبو عمير أيضًا مع الحديث الأول.
16499 - أشعث بن عطاف، نا العرزمي، عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال:"جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال: يا رسول اللَّه، إني أريد أن أعتق أخي هذا. فقال: إن، للَّه قد أعتقه حين ملكته"العرزمي متروك، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك، وهو القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح كذب.
حفص بن سليمان -واه- عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه.
16500 - الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال عمر:"من ملك ذا رحم محرَّم فهو حر"رواه أبو عوانة (س) (5) عنه. تفرد به أبو عاصم عنه، وربما شك فقال:"أو ذا محرم"قال أبو الوليد الطيالسي: قرأت في كتاب أبي عوانة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال:"لا يسترق ذو رحم".
16501 - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد"أن رجالًا قال لابن مسعود: إن عمي زوجني جارية له وإنه يريد أن يسترق ولدي. قال: ليس ذاك له"فهذا حسن عن عمر وابن
(1) أبو داود (4/ 26 رقم 3949) .
وأخرجه الترمذي (3/ 646 رقم 1365) ، وابن ماجه (2/ 843 رقم 2524) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من طريق حماد بن سلمة.
(2) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3) أبو داود (4/ 26 رقم 3952) .
(4) أخرجه الترمذي (3/ 647 عقب رقم 1365) معلقًا. والنسائي في الكبرى (3/ 173 رقم 4897) ، وابن ماجه (2/ 844 رقم 2525) كلهم من طريق ضمرة به. وقال الترمذي: ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث, وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: حديث منكر.
(5) النسائي في الكبرى (3/ 174 رقم 4910) .