نهى عن بيع الولاء وعن هبته". ورواه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن سليم على الوهم في إسناده دون متنه. قال البخاري: أخطأ فيه يحيى بن سليم."
ابن خزيمة، نا الزيادي -هو محمد بن زياد- عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"الولاء لحمة كلحمة النسب". فيحيى رديء الحفظ، ومن طرقه الواهية: يحيى ابن أبي أنيسة -واه- عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ورواه حماد، عن قتادة وغيره، عن ابن المسيب أن عمر قاله. ورواه أيوب أبو العلاء، عن قتادة (1) أن عمر قاله.
16509 - ابن أبي نجيح، عن مجاهد (1) أن عليًا قال:"الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله اللَّه، لا يباع ولا يوهب".
يزيد بن هارون، أنا سفيان وشريك، عن عمران بن مسلم، عن عبد اللَّه بن معقل سمعت عليًا يقوله:"الولاء شعبة من النسب"وفي لفظ عن علي:"أيبيع الرجل نسبه".
16510 - عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"لا يباع الولاء ولا يوهب، الولاء لمن أعتق".
16511 - حماد بن زيد، عن أبي هاشم (1) أن ابن مسعود قال:"لا يباع الولاء".
16512 - الحسن بن حي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (1) ، عن علي قال:"نُهي عن بيع الولاء وعن هبته"أو قال:"نَهى".
من والى رجلًا أو أسلم على يديه
قال الشافعي: لم يكن مولى له بالإِسلام ولا موالاة، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (2) وقال: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} (3) فنسب الموالي إلى نسب الآباء والآخر إلى الولاء، وجعل الولاء بالنعمة.
16513 - مالك (خ م) (4) ، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة:"أنها أرادت أن تشتري جارية فقال أهلها: نَبيعُكِها على أن الولاء (5) لنا. فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق".
مالك (خ) (6) ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"جاءتني بريرة فقالت: إني"
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) الأحزاب: 5.
(3) الأحزاب: 37.
(4) البخاري (4/ 440 رقم 2169) ، ومسلم (2/ 1141 رقم 1504) [5] .
وأخرجه أبو داود (3/ 126 رقم 2915) ، والنسائي (7/ 300 رقم 4644) كلاهما من طريق مالك به.
(5) كتب فوقها: ولاءها.
(6) البخاري (4/ 420 رقم 2168) .