فهرس الكتاب
يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق"."
16519 - هشام، عن الحسن قال:"اللقيط للمسلمين ميراثه، وعليهم جريرته، وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر".
من قال له ولاؤه
16520 - ابن عيينة، عن الزهري، سمع سُنَينًا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال:"وجدت منبوذًا على عهد عمر فذكره عريفي لعمر، فأرسل إليّ فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلًا، قال: (هل) (1) عسى الغرير أبؤسًا؟ قال العريف: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بمتهم. قال: علام أخذت هذا؟ قال: وجدت نفسًا بمضيعة فأحببت أن يأجرني اللَّه فيها. قال: هو حر وولاؤه لك، وعلينا رضاعه". أجاب عنه الشافعي: بأنه ليس مما يثبت مثله، هو عن رجل ليس بالمعروف -يعني: أبا جميلة- وقال: إن السنة جاءت بأن الولاء إنما هو لمن أعتق، وإن الحديث قد يعزب عن بعض الصحابة، وليس في أحد ولو كانوا عددًا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة.
قلت: أبو جميلة له صحبة، شهد حجة الوداع، وهذا الحديث رواه البخاري - أظن تعليقًا.
المسلم يعتق نصرانيًا وهو يعتق مسلمًا
قال الشافعي: الولاء ثابت لكل منهما على صاحبه.
16521 - شعبة (خ) (2) ، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في قصة بريرة فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعتق". قال الشافعي: لم يخص عليه السلام واحدًا منهما، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه لاختلاف الدين.
16522 - الزهري (خ م) (3) ، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة
(1) في"هـ": هذا.
(2) البخاري (11/ 619 رقم 6717) .
وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 186 رقم 6400) من طريق شعبة به.
(3) البخاري (12/ 51 رقم 6764) ، ومسلم (3/ 1233 رقم 1614) [1] .
وأخرجه أبو داود (3/ 125 رقم 2909) ، والترمذي (4/ 369 رقم 2107) ، والنسائي في الكبرى (4/ 80 - 82 رقم 6372 - 6380) ، وابن ماجه (2/ 911 رقم 2729) من طريق الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.