أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها (وولدتها) (1) بمنزلتها"."
ابن لهيعة, عن بُكير، أن ابن المسيب وأبا سلمة قالا:"ولد المدبرة بمنزلة أمهم".
قال الشافعي: والقول الثاني أنهم مملوكون، قاله طائفة.
16601 - نا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال:"أولاد المدبرة مملوكون". روى نحوه ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الشعثاء:"ولدها عبيد كحائطك الذي تصدقت به إذا مت لك ثمرته ما عشت". وكان عطاء يقول:"وكإبلك تصدقت بها إذا مت فلك ولدها ولبنها ما عشت". ورويناه عن مكحول.
16602 - أيوب، عن عكرمة بن خالد قال:"حضرت عبد الملك بن مروان واختصم إليه في أولاد المدبرة فاستشار من حوله فقال رجل: يباع أولادها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل من ثمرها. وقال آخر قولًا بخلافه قال: المدبرة يكون ولدها بمنزلتها قد يُهدى الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها قال عكرمة: فقام ولم يقض بشيء". ويروى عن زيد بن ثابت ما دل على هذا.
16603 - ابن المبارك، عن عثمان بن حكيم، عن سليمان بن يسار:"أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال: ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها. فقال: لتأخذ من رحمها". زاد فيه غيره:"ما دامت حية".
16604 - ابن جريج، أخبرني أبو الزبير:"أنه سمع جابرًا قال في أولاد المدبرة: وإذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارًا. وقال عطاء: هم عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبّرت". قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: فهذا زيد جعل ولدها ميراثًا وعلق القول فيه جابر وصرح بذلك أبو الشعثاء وعطاء.
إعتاق الكافر وتدبيره
16605 - معمر (خ م) (2) ، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام"قلت: يا رسول اللَّه أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف بك من خير".
هشام (خ م) (3) ، عن أبيه، عن حكيم:"قلت: يا رسول [اللَّه] (4) أرأيت شيئًا كنت"
(1) في"هـ": وولدها.
(2) البخاري (3/ 354 رقم 1436) ، ومسلم (1/ 114 رقم 123) [195] .
(3) البخاري (5/ 200 رقم 2538) ، ومسلم (1/ 114 رقم 123) [195] .
(4) من"هـ".