المملوك يضعف على الاكتساب لم تجب مكاتبته
16620 - الثوري، نا أبو جعفر الفراء، عن أبي ليلى الكندي (1) "أن سلمان الفارسي أراد منه مملوك له أن يكاتبه فقال: أعندك شيء؟ قال: لا. قال: من أين لك؟ قال: أسأل الناس. فأبى أن يكاتبه وقال: تطعمني من غُسالة الناس".
من قال بوجوب مكاتبة العبد القوي أو بالندب أو الإباحة
16621 - ابن أبي عروبة، عن قتادة, عن أنس قال:"أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت عليه، فأتى عمر وذكر له ذلك فأقبل على عمر -يعني بالدرة- فقال: كاتبه".
16622 - الشافعي، أنا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج:"قلت لعطاء: أواجب عليّ إذا علمت فيه خيرًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا". وقالها عمرو بن دينار:"قلت لعطاء: أتأثرها عن أحد؟ قال: لا".
16623 - هشيم، عن بعض أصحابه، عن الحسن قال:"ليست بعزمة، إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب". وروينا عن الشعبي مثله.
16624 - هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن [حِبَّان] (2) بن أبي جبلة (1) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين"هذا مرسل.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2) في"الأصل": حيان. والمثبت من"هـ"وهو الصواب، انظر ترجمته من تهذيب الكمال، وإكمال ابن ماكولا (1/ 308) .