فهرس الكتاب

الصفحة 4374 من 4397

16643 - عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال:"استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قال: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشرة أواق. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم".

16644 - ابن وهب، أخبرني سعيد بن [مسلم] (1) سمعت سالمًا سبلان يذكر:"أنه كان يكري عائشة في الحج والعمرة قال: فكاتبت. ثم جئت فوقفت بالباب فاستأذنت استئذانًا لم أكن أستأذنه فأنكرت ذلك وقالت: يا بني ما لك لا تدخل؟ قلت: يا أم المؤمنين كاتبت. قالت: فادخل على ما كان عليك درهم، فإنك لا تزال مملوكًا ما كان عليك من كتابتك درهم".

16645 - ابن وهب، أنا عمر بن قيس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال:"كن أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فيكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم, فإذا قضى أرخته دونه".

قلت: عمر متروك.

16646 - خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال:"كن أزواج رسول اللَّه لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار".

16647 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معبد الجهني، عن عمر بن الخطاب قال:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". وعن عمر بخلافه.

16648 - الثوري، عن عبد الرحمن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر قال:"إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق". القاسم لم يثبت سماعه من جابر، وإن صح فكأنه أراد قرب عتقه فليمهل حتى يكتسب ما بقي ولا يرد عبدًا بالعجز عن الباقي.

16649 - الزهري، عن ابن المسيب قال:"طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان فأنزله منزلة العبد". وعن ابن عباس قال:"لا يقام على المكاتب إلا حد العبد".

المكاتب يقتل أو يصيب حدًّا أو ميراثًا

16650 - حماد بن سلمة (د ت س) (2) ، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه".

(1) في الأصل: سَلم، وهو تحريف والمثبت من"هـ"، وسعيد بن مسلم هو ابن بانك، من رجال التهذيب.

(2) أبو داود (4/ 194 رقم 4582) ، والترمذي (3/ 560 رقم 1259) ، والنسائي في الكبرى (3/ 196 رقم 5021) ، وقال الترمذى: حديث ابن عباس حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت