فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 4397

أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته"أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فماتت، فقال رسول الله: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به". قالوا: فخص الإهاب بالاستمتاع.

ومن قال بالقول الآخر احتج:

70 -بيونس (خ م) (1) ، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله، عن ابن عباس"أن رسول الله وجد شاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها! قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها". قالوا: فخص الأكل بالتحريم.

71 -شبابة، نا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال:"إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والسن، والعظم والشعر والصوف فهو حلال". الهذلي: لا شيء.

72 -الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن الزهري به ولفظه:"إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به". عبد الجبار ضعفه الدارقطني.

73 -يوسف بن السفر -متروك- نا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة:"سمعت رسول الله يقول: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".

74 -إسرائيل، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب، عن عبد الله بن قيس -بصري- سمع ابن مسعود قال:"إنما حرم من الميتة لحمها ودمها".

ومن قال بطهارة الشعر الذي على جلد الميتة إذا دبغ احتج بخبر (م) (2) ابن وعلة عن ابن عباس في جلد الميتة:"دباغه طهوره". وقد تقدم.

75 -شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن أبي بحر -بصري نزل بالكوفة- عن أبي وائل، عن عمر قال في الفراء:"ذكاته دباغه". كذا قال شعبة، وقال عبيد الله بن موسى: أنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني قال:"كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتاه ذو ضفيرتين فقال: يا أبا عيسى، حدثني ما سمعت من أبيك في الفراء. قال: حدثني أبي أنه كان جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أصلي في الفراء؟ فقال رسول الله: فأين الدباغ؟ قال ثابت: فلما ولى. قلت: من هذا؟ قال: سويد بن غفلة". هكذا رواه يعقوب

(1) البخاري (3/ 416 رقم 1492) وأطرافه في: 2221، 5531، 5532)، ومسلم (1/ 276 - 277 رقم 363) . وله طرق أخرى عن ابن شهاب الزهري في الصحيحين وغيرهما.

(2) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت