فهرس الكتاب
إبراهيم، ومسجد محمَّد، وبيت المقدس. ونهى رسول الله عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الغداة حتى تشرق الشمس، وعن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى رسول الله أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"."
وأخرجه من حديث عطاء بن يزيد ويحيى بن عمارة (خ م) (1) ، عن أبي سعيد في النهي عن الوقتين"."
3878 - الليث (م) (3) ، عن خير بن نعيم، عن ابن هييرة عبد الله، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري قال:"صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد"والشاهد النجم.
3879 - شعبة (خ) (3) ، عن أبي التياح، سمعت حمران بن أبيان، عن معاوية قال:"إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما رأيناه يصليها, ولقد نهى عنها - يعني الركعتين بعد العصر". رواه غندر ومعاذ والبرساني عنه.
3880 - الطيالسي، نا شعبة، أخبرني أبو التياح، عن معبد الجهني قال:"خطب معاوية فقال: ألا ما بال أقوام يصلون صلاة؟ لقد صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما رأيناه يصليها وقد سمعناه ينهى عنها - يعني الركعتين بعد العصر". تابعه عثمان بن عمر بن فارس، فكان أبا التياح سمعه منهما.
3881 - ابن عيينة، عن هشام بن حجير قال:"كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس: اتركهما. قال: إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهما أن تتخذ سلمًا. قال ابن عباس: إنه قد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر؛ لأن الله قال:"
(1) البخاري (4/ 281 رقم 2991 - 2992) ، ومسلم (2/ 800 رقم 1138) [141] ، وحديث مسلم في ذكر الصوم فقط.
وأخرجه أبو داود (2/ 331 رقم 2417) ، والترمذي (3/ 142 رقم 772) كلاهما من طريق يحيى بن عمارة به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.
وأما طريق عطاء فأخرجه البخاري (2/ 73 رقم 586) ، ومسلم (1/ 576 رقم 827) كلاهما من طريق عطاء بن يزيد به، وأخرجه النسائي (1/ 278 رقم 567) من طريق عطاء بن يزيد بنحوه.
(2) مسلم (1/ / 568 رقم 830) [292] .
وأخرجه النسائي (2/ 259 رقم 521) من طريق الليث به.
(3) البخاري (2/ 73 رقم 587) .