فهرس الكتاب
النهي أيضًا إذا انتصف النهار حتى تميل الشمس
3886 - موسى بن علي بن رباح (م) (1) ، سمعت أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول:"ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب".
3887 - مالك (س ق) (2) ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي (3) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في تلك الساعات".
قلت: تابعه حفص بن ميسرة عن زيد.
ورواه معمر، عن زيد، عن عطاء فقال: عن أبي عبد الله الصنابحي. وهذا أصح قاله الترمذي قال: واسمه عبد الرحمن بن عسيلة.
قلت: الحديث مرسل.
باب منه
3888 - النضر بن محمد (م) (4) ، نا عكرمة بن عمار، نا شداد أبو عمار ويحيى بن أبي كثير (3) ، عن أبي أمامة -قال عكرمة: قد لقي شداد أبا أمامة- قال: قال عمرو بن عبسة
(1) مسلم (1/ 568 رقم 831) [293] .
وأخرجه أبو داود (3/ 208 رقم 3192) ، والنسائي (1/ 275 رقم 560) ، والترمذي (3/ 348 رقم 1030) ، وابن ماجه (1/ 486 رقم 1519) كلهم من طريق موسى بن علي به. وقال الترمذي: هذا حسن حسن صحيح.
(2) النسائي (1/ 275 رقم 559) من طريق مالك، وابن ماجه (1/ 397 رقم 1253) ، من طريق معمر كلاهما عن زيد به.
(3) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4) مسلم (1/ 569 رقم 832) [294] .