فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 4397

ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت: صدقت ولكن رسول الله يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته، وكان يحب ما خفف (1) عنهم"."

3904 - ابن إسحاق (د) (2) ، عن محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال". فيه إشارة إلى اختصاصه عليه السلام باستدامة هاتين الركعتين. وقد روي عن علي رخصة.

3905 - الثوري عن منصور (د س) (3) ، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس نقية".

3906 - شعبة (د) (4) ، عن منصور، سمعت هلال بن سياف يحدث عن وهب بن الأجدع، عن علي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"

قلت: إِسناده مع نكارته صحيح فإِن وهبًا كبير يروي عن عمر وعلي، حدث عنه الشعبي أيضًا.

قال المؤلف: ليس بمخرج في الصحيحين وهو فرد، وما مضى في النهي أكثر وأصح، فهو أولى أن يكون محفوظًا، وجاء عن علي بخلافه.

3907 - سفيان عن أبي إسحاق (د س) (5) ، عن عاصم بن ضمرة، عن علي:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي ركعتين في دبر كل مكتوبة إلا الفجر والعصر".

3908 - وجاء بضد ذلك حفص بن عمر الحوضي، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال -صلى الله عليه وسلم-"كنا مع علي في سفر فصلى بنا العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه وأنا انظر فصلى ركعتين". قال الشافعي: هذه الثلاثة يخالف بعضها بعضًا.

قلت: وعاصم لا يعتمد عليه.

(1) في"هـ": يخفف.

(2) أبو داود (2/ 25 رقم 1280) .

(3) أبو داود (2/ 24 رقم 1274) ، والنسائي في الكبرى (1/ 485 رقم 1552) .

وأخرجه النسائي في المجتبى (1/ 280 رقم 573) من طريق جرير عن منصور به.

(4) أبو داود (2/ 24 رقم 1274) والنسائي في الكبرى (1/ 148 رقم 341) .

(5) أبو داود (2/ 24 رقم 1275) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (7/ 389 رقم 10138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت