فهرس الكتاب
4015 - مالك، عن يحيى بن سعيد:"كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن الصلاة فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح"قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر فلا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك.
من قال يصلي متى ذكره
4016 - أبو غسان (د ت ق) (1) عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو إذا ذكره".
قلت: ورواه عن زيد ابنه عبد الرحمن. أخرجه (د ت ق) (1) .
4017 - مسعر، عن وبرة:"سألت ابن عمر عن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها؟ قال: أرأيت لو تركت الصبح حتى تطلع الشمس هل كنت تصليها؟ قال: قلت: فمه. قال: فمه".
4018 - (س) ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر, عن أبيه:"أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال: إني كنت أوتر". قال:"وسئل ابن مسعود هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم وبعد الإقامة. قال: وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى".
وقت سنة الصبح
4019 - (م) (3) مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة".
4020 - (س) (4) عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين".
(1) أبو داود (2/ 65 رقم 1431) والترمذي (2/ 330 رقم 465) ، وابن ماجه (1/ 375 رقم 1188) .
(2) النسائي (3/ 231 رقم 1685) .
(3) مسلم (1/ 500 رقم 723) .
وأخرجه البخاري (2/ 120 - 618) ، والنسائي (3/ 255 رقم 1773) كلاهما من طريق مالك به.
وأخرجه إلى الترمذي (2/ 298 رقم 433) من طريق أيوب وابن ماجه (1/ 362 رقم 1145) من طريق الليث كلاهما عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4) النسائي (3/ 252 رقم 1761) .