فهرس الكتاب
الحكم: حدث بهذا عمرو بن مرة فرفعه، فقال له رجل: إنك لم تكن ترفعه. قال: بلى. قال: لا والله. فسكت.
4030 - يحيى بن نصر المروزي -قلت: ليس بشيء، قاله أبو زرعة- نا مسلم الزنجي، عن عمرو بن دينار بهذا وزاد فيه:"قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر"قال المؤلف: في الصحاح كفاية.
4031 - وعن حجاج بن نصير، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح"حجاج وعباد ضعيفان، ويروى عن حجاج أيضًا لكن فيه مجاهد بدل عطاء وليس بشيء، وروينا عن عمر -رضي الله عنه-"أنه كان إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه".
4032 - حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر"أنه أبصر رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم، فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعًا!".
جوازهما بعد الفريضة
4033 - (د) (1) ابن نمير (ت ق) (1) عن سعد بن سعيد، حدثني محمَّد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال:"رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [رجلا] (2) يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
قال ابن عيينة: كان عطاء بن أبي رباح يرويه عن سعد بن سعيد. قال (د) : رواه عبد ربه ويحيى ابنا سعيد مرسلًا أن جدهم صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم-.
4034 - أسد بن موسى، نا الليث، عن يحيى بن لسعيد، عن أبيه، عن جده"أنه جاء والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما هاتان الركعتان؟ فقال: لم أكن صليتهما قبل. فسكت ولم يقل شيئًا".
(1) تقدم.
(2) سقطت من"الأصل"، والمثبت من"هـ".