فهرس الكتاب
خداج"وفي لفظ:"وتقنع بيديك"قال الترمذي في العلل: سمعت البخاري يقول: رواية الليث أصح، وشعبة أخطأ فيه في مواضع."
من أجاز أربعًا بتسليمة
4054 - يعلي بن عبيد، نا (د ق) (1) عبيدة، عن إبراهيم، عن ابن منجاب، عن القرثع، عن أبي أيوب:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حين تزول الشمس أربعًا، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ قال: إن أبواب السماء تفتح حين تزول الشمس فلا ترتج حتى تصلي الظهر فأحب أن يصعد لي فيهن خير قبل أن ترتج أبواب السموات. قال: يا رسول الله، نقرأ فيهن - أو يقرأ فيهن كلهن-؟ قال: نعم. قال: فيهن سلام فاصل؟ قال: لا إلا في آخرهن".
تابعه ابن فضيل، عن عبيدة بن معتب.
قلت: ورواه شعبة ووكيع عنه، وهو ضعيف الحديث.
4055 - هشيم وإسماعيل بن زكريا قالا: أنا عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن القرثع، عن أبي أيوب الأنصاري قال:"أدمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع ركعات يصليهن حين تزول الشمس في منزل أبي أيوب. فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة ..." (2) الحديث. وكذلك رواه أبو داود عن شعبة وجاء عن شعبة، وفيه عن سليم، عن قزعة، عن قرثع. وقيل عن قرثع، عن قزعة. قال (د) : بلغني عن يحيى القطان، قال: لو لحدثت عن عبيدة بشيء تحدثت عنه بهذا الحديث. قال: (د) عبيدة ضعيف.
4056 - شريك، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب ومؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسبب، عن رجل، عن أبي أيوب:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي أربعًا قبل الظهر فقيل إنك تديم هذه الصلاة. قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فأحب أن أقدم قبل أن ترتج". لفظ سفيان: وقد ورد في الوتر خمس بتسليمة وبتسع لا يقعد إلا في الثامنة ولا يسلم إلا في التاسعة.
(1) أبو داود (2/ 23 رقم 1270) وابن ماجه (1/ 365 رقم 1157) .
(2) أخرجه أبو داود (2/ 23 رقم 1270) ، وابن ماجه (1/ 365 رقم 1157) كلاهما من طريق عبيدة به.