فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1502

فصلٌ

وَمَنْ مَلَكَ نَحْوَ أُختَينِ مَعًا صَحَّ وَلَهُ وَطْءُ أَيِّهِمَا شَاءَ وَتَحْرُمُ بِهِ الأُخرَى حَتَّى يُحَرِّمَ المَوْطُوءَةَ بِإِخْرَاجِهَا أَوْ بَعضِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِعِتْقٍ أَوْ وَقفٍ وَلَوْ بِبَيعٍ لِلحَاجَةِ.

وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى بَيعِ التَّفرِقَةِ [1] .

أَوْ هِبَةٌ أَوْ تَزْويجٌ بَعْدَ اسْتِبرَاءٍ وَلَا يَكفِي مُجَرَّدُ تَحْرِيمٍ.

وَيتجِهُ: بِنَحْو [2] إحْرَامٍ.

أَوْ كَانَتْ مَجوسِيةً [3] أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ بَيعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ أَوْ هِبَةٌ لِوَلَدِهِ فَلَوْ خَالفَ وَوَطِئَ الأُخْرَى لَزِمَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنْهَا حَتَّى يُحَرِّمَ إحدَاهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ عَادَتْ لِمِلكِهِ وَلَوْ قَبل وَطْءِ الْبَاقِيَةِ لَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً حَتَّى يُحَرِّمَ الأُخْرَى ابْنُ نَصرِ الله [4] إن لَمْ يَجِب اسْتِبْرَاءٌ كَبِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ فَإِنْ وَجَبَ لَمْ يَلْزَمْ تَرْكُ الْبَاقِيَةِ فِيهِ فَقَطْ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ حَسَنٌ.

وَيَتَّجِهُ: لَا وَإِلا لَحَلت بِوَطءِ نَحْو شُبهَةٍ بِلَا نَقْلِ مِلْكٍ [5] .

وَمَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ سُرِّيَّتِهِ، وَلَوْ بَعْدَ إعتَاقِهَا زَمَنَ اسْتِبرَائِهَا؛ لَمْ

(1) الاتجاه ساقط من (ج) .

(2) قوله:"بنحو"سقطت من (ج) .

(3) في (ب) :"تمجس".

(4) زاد في (ب) :"قال ابن نصر الله".

(5) الاتجاه ساقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت