فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1502

بَابٌ مِيَراثُ المُطَلَّقَةِ

وَيَثْبُتُ لَهُمَا فِي عِدةٍ رَجعِيةٍ وَلَهَا فَقَطْ مَعَ تُهمَتِهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا بِأَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوتِهِ الْمَخُوفِ ابتِدَاءً أَو سَأَلَتْهُ أَقَل مِنْ ثَلَاثٍ فَطلقَهَا ثَلاثا [1] ، أَو عَلَّقَهُ فِيهِ عَلَى مَا لَا بُد لَهَا مِنهُ شَرعا كَصَلَاةٍ وَصَوْم أَوْ عَقْلًا كَأكلٍ وَنَوم، أَو عَلَى مَرَضِهِ أَوْ فِعلٍ لَهُ فَفَعَلَهُ فِيهِ أَوْ عَلَى تَرْكِهِ فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ أَوْ عَلَّقَ إبَانَةَ ذِميةٍ أَو أَمَة عَلَى إسلَامٍ أَو عِتقٍ أَوْ عَلِمَ أَن سَيدَهَا عَلَّقَ عِتْقَهَا بِغَدٍ، فَأَبَانَهَا اليومَ، أَو أَقَرَّ أَنهُ أَبَانَهَا فِي صِحتِهِ وَلَم يُثْبِتْهُ أَوْ وَكَّلَ فِيهَا مَنْ يَبِينُهَا مَتَى شَاءَ، فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ أَو قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ وَطِئَ عَاقِلٌ نَحْوَ أُم زَوجَتِهِ بِهِ وَلَو يَمُت [2] أَوْ يَصِحَّ مِنْهُ بَلْ لِسْعٌ أَو أكلٌ وَلَوْ قَبلَ الدخُولِ، أَو انْقَضَتْ عِدتُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ وَلَو أَسلَمَتْ أَوْ بَانَتْ بَعْدُ وَلَهُ فَقَطْ إنْ فَعَلَتْ بِمَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ مَا يَفسَخُ نِكَاحَهَا وَلَوْ بِرِدَّةٍ مَا دَامَتْ مُعتَدَّةً أَوْ انْقَضَتْ عَلَى مَا فِي الإِقنَاعِ إنْ اتَّهَمَتْ وَإِلا سَقَطَ كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَ، ثُم مَاتَتْ وَيَقطَعُهُ بَينَهُمَا إبَانَتُهَا فِي غَيرِ مَرَضِ الموتِ الْمَخُوفِ أَوْ فِيهِ بِلَا تُهمَةٍ بِأن سَأَلَتهُ لأَجنَبِي الخلْعَ أَوْ الثَّلَاثَ [3] أَو الطَّلَاقَ فَثَلَّثَهُ وَبِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ أَوْ عَلقَهَا عَلَى فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُد، كَكَلَامِ أَبَوَيهَا فَفَعَلَتْهُ

(1) في (ب) :"من ثلاث، أو علقه".

(2) زاد في (ب) :"ولو لم يمت".

(3) في (ب) :"لا أجنبي الخلع أو ثلاث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت