فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 1502

بَابٌ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ

وَهُوَ تَرْتِيبُ شَيءٍ غَيرِ حَاصِلٍ عَلَى شَيءٍ حَاصِلٍ أَوْ غَيرِ حَاصِلٍ بِإِنْ أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا وَيَصِحُّ مَعَ تَقَدُّمِ شَرْطٍ وَتَأَخُّرِهِ بِصَرِيحٍ وَبِكِنَايَةٍ مَعَ قَصْدٍ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ قَرِينَةٍ.

وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ بَينَ شَرْطٍ وَجَوَابِهِ بِكَلَامٍ مُنْتَظِمٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إنْ قُمْتِ وَيَقْطَعُهُ نَحْوُ سُكُوتٍ وَتَسْبِيحٍ وَأَنْتِ طَالِقٌ مَرِيضَةً رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا وَوَقْفًا يَقَعُ بِمَرَضِهَا وَمَنْ وَأَيٌّ الْمُضَافَةُ إلَى الشَّخْصِ يَقْتَضِيَانِ عُمُومَ ضَمِيرِهِمَا فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَكِيلِهِ فإنْ تَزَوَّجْتُ أَوْ عَيَّنَ، وَلَوْ عَتِيقَتَهُ فَهِيَ طَالِقٌ؛ لَمْ يَقَعْ بِتَزَوُّجِهَا وَإِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ قَامَتْ لَمْ يَقَعْ [1] كَحَلِفِهِ لَا فَعَلْتُ كَذَا فَلَمْ تَبْقَ لَهُ زَوْجَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخرَى وَفَعَلَ [2] ويَقَعُ مَا عَلَّقَ زَوْجٌ بِوُجُودِ شَرْطٍ لَا قَبْلَهُ وَلَوْ قَال عَجَّلْتُهُ مَا لَمْ يُرِدْ تَعْجِيلَ طَلَاقِ غَيرِهُ، فَيَقَعُ وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وَقَعَ أَيضًا، وَإِنْ قَال سَبَقَ لِسَانِي بِالشَّرْطِ، وَلَمْ أُرِدْهُ وَقَعَ حَالًا وَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَال أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ دُيِّنَ فَقَطْ، وَلَا يَبْطُلُ شَرْطٌ إلَّا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ وُجُودِهِ أَوْ اسْتَحَال وُجُودَهُ فَيَبْطُلُ وَتَسْقُطُ الْيَمِينُ [3] .

(1) في (ج) :"لم تطلق".

(2) في (ب) :"ما يقع".

(3) زاد في (ب) :"فيبطل أو تسقط اليمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت