فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1502

بابٌ مِيرَاثُ الْحَمْلِ

يَرِثُ الحَمْلُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا فَمَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ فَطَلَبَ بَقِيةُ وَرَثَتِهِ الْقِسْمَةَ وُقِفَ لَهُ الأَكْثَرُ مِنْ إرْثِ ذَكَرَينِ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَابنٍ وَابْنَتَينِ كَزَوجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَينِ [1] وَدُفِعَ لِمَنْ لَا يُحْجَبُ إرْثُهُ كَامِلًا وَلِمَنْ يَحْجُبُهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ أَقَلُّ مِيرَاثِهِ وَلَا يُدَفَعُ لِمَنْ يُسقِطُهُ شَيء كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَإِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ [2] فَإِذَا وُلِدَ كَمَا فَرَضنَا أَخَذَ المَوْقُوفَ وَإلا رُدَّ أَوْ رَجَعَ وَرُبَمَا يُفْرَضُ أُنْثَى لَا غَيرُ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لأَبَوَينِ وَامْرَأَةِ أَبٍ حَامِلٍ أَوْ ذَكَرًا لبِنْتٍ [3] وَعَمٍّ وَامْرَأَةِ أَخٍ حَامِلٍ وَيَرِثُ وَيُورَثُ إنْ استَهَلَّ صَارِخًا بَعْدَ وَضْعِهِ كُلِّهِ.

وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ دُونَ سِتةِ أَشْهُرٍ.

أَوْ عَطَسَ أَوْ تَنَفَّسَ وَطَال زَمَنُ النَفسِ، أَوْ ارْتَضَعَ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى حَيَاةٍ كَحَرَكةٍ طَويلَةٍ وَسُعَالٍ لَا يَسِيرَةٍ أَوْ اخْتِلَاجٍ أَوْ تَنَفُّسٍ يَسِيرٍ وَإنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مِيرَاثُ تَوْأَمَينِ أوَ اسْتَهَلَّ [4] أَحَدُهُمَا وَأَشْكَلَ أُخْرِجَ بِقُرعةٍ وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ بِدَارِنَا عَنْ حَمْلٍ مِنهُ لَمْ يَرِثهُ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ وَضْعِهِ وَكَذَا مِنْ كَافِرٍ

(1) زاد في (ب) :"وابن أو اثنين كزوجة وأبوين".

(2) في (ج) :"وأخوات".

(3) في (ج) :"كبنت".

(4) في (ب) :"واستهل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت