فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 1502

غَيرَهُ كَأَنْ يَخْلُفَ أُمَّهُ حَامِلًا مِنْ غَيرِ أَبِيهِ فَتُسْلِمَ قَبْلَ وَضْعِهِ.

وَيَتَّجِهُ: أَوْ يَمُوتُ أَبُوهُ.

وَيَرِثُ صَغِيرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيهِ وَمَنْ خَلَفَ أُمًّا مُزَوَّجَةً وَوَرَثَةً لَا تَحْجُبُ وَلَدَهَا لَمْ تُوطَأُ، قِيلَ لَا يَنْبَغِي [1] ، وَقِيلَ يَحْرُمُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِعِلْمٍ [2] أَحَامِلٌ أَوْ لَا، فَإِنْ وُطِئَت وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ فَأَتَتْ بِهِ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ وَطْءِ لَمْ يَرِثْهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَطَأ وَأَتَتْ بِهِ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَالْقَائِلَةُ إنْ أَلِدُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ، وَلَمْ أَرِثْ وَإِلَّا وَرِثا، هِيَ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ، قَال سَيِّدُهَا: إنْ كَانَ حَمْلُكَ أُنْثَى فَأَنْتِ وَهُي [3] حُرَّانِ وَمَنْ خَلَفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَإِخْوَةً لأُمٍّ وَامْرَأَةَ أَبٍ حَامِلِ فَهِيَ الْقَائِلَةُ إنْ أَلِدُ أُنْثَى وَرِثْتُ لَا ذَكَرًا وَعَكْسُهُ امْرَأَةِ أَخٍ أَوْ ابْنٍ مَعَ بِنْتَينِ.

(1) قوله:"قيل لا ينبغي"ساقط من (ج) .

(2) في (ب) :"ليعلم".

(3) في (ب) :"وهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت