فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 1502

كتَابُ الصَّلَاةُ

أَقوَالٌ وَأفعَالٌ مَعلُومَةٌ، مُفْتَتَحَةٌ بِتَكْبِيرٍ، مُخْتَتَمَةٌ بِتَسْلِيمٍ، وَهِيَ آكَدُ فُرُوضِ [1] الإسلَامِ، بَعْدَ الشَّهادَتَينِ، وَفُرِضَت لَيلَةَ الإِسْرَاءِ وَسميَتْ صَلَاةً لاشْتِمَالِها عَلَى الدُّعَاءِ، وَتَجِبُ الْخَمسُ عَلَى كُل مُسْلِم مُكَلَّف غَيرِ حَائِضٍ وَنَفُسَاءَ، وَلَوْ لَمْ يَبلُغهُ شَرعٌ [2] ، أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغَطّى عَقلُهُ بِإِغَماءٍ أَوْ سُكرٍ مُبَاحٍ أَوْ مُحَرَّمٍ، فَيَقْضِي حَتَّى زَمنَ جُنُونٍ.

وَيَتجِهُ اِحتِمَالٌ: لا نَحو [3] حَيضٍ.

طَرَأَ مُتصِلًا بِسُكْرٍ مُحَرَّمٍ.

وَيَتجِهُ: مَا لَمْ يَرتَدَّ ثُم يُجَنُّ.

إذْ لا تَجِبُ عَلَى مُرتَدٍّ رِدَّتَهُ، وَلَا عَلَى [4] كَافِرٍ أَصلِيٍّ، وُجُوبَ أَداءِ، بَلْ وُجُوبَ عِقْاب، لِمُخَاطَبَتِهِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا تَصحُّ مِنْ مَجْنُون وَسَكرَانَ وَأَبْلَه لَا يعقِلُ [5] ، وَيَلْزَمُ إعلَامُ نَائِمٍ [6] بِدُخُولِ وَقْتِها مَعَ ضِيِقِهِ.

وَيَتجِهُ: إنْ ظَن أنهُ يُصَلِّي.

وَإِذَا [7] صَلى رَكْعَةً بِسَجْدَتِها، أَوْ أَذنَ أَوْ أَقَامَ وَلَوْ فِي غَيرِ وَقْتٍ،

(1) في (ب) :"فرض".

(2) في (ج) :"الشرع".

(3) في (ج) :"ونحو حيض"، وفي (ب) :"نحو حيض".

(4) قوله:"على"سقطت من (ج) .

(5) قوله:"لا يعقل"سقطت من (ج) .

(6) قوله:"نائم"سقطت من (ج) .

(7) في (ج) :"وإن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت