فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 1502

بَابٌ التَّيَمُّمُ

اسْتِعمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ لِوَجْهٍ وَيَدَينِ، بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ لِكُلِّ مَا يُفْعَلُ بِهِ عِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ شَرْعًا، سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيرِ بَدَنٍ، وَلُبْثٌ بِمَسْجِدٍ.

وَيَتَّجهُ: وَسِوَى غَسْلِ يَدَي قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيلٍ، وَغَسْلِ ذَكَرٍ وَأُنْثَيَينِ، بِخُرُوجِ [1] مَذْيٍ. وَهُوَ عَزِيِمَةٌ، وَجَوَازُهُ مَعَ أَكْلِ مَيتَةٍ لِمُضطَرٍّ، وَصَلَاةٍ عَلَى رَاحِلَةٍ لَيسَ خَاصًّا بِسَفَرٍ، وَهُوَ مُبِيحٌ لَا رَافِعٌ.

يَصِحُّ [2] بِشُرُوطٍ تِسْعَةٍ: نِيَّةٌ. وَإسْلَامٌ. وَعَقْلٌ. وَتَمْيِيزٌ. وَاسْتِنْجَاءٌ أَوْ اسْتِجْمَارٌ، وَإزَالةُ مَا عَلَى بَدَنٍ مِنْ نَجَاسَةٍ ذَاتِ جُرْمٍ.

السَّابعُ: دُخُولُ وَقتِ الصَّلَاةِ وَلَوْ مَنْذُورَةً بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ، فَلَا يَصِحُّ لِحَاضِرَةٍ وَعِيدٍ قَبْلَ وَقْتِهِمَا، وكَذَا رَاتِبَةٍ وَلا لمَنْذُورَةٍ بِمُعَيَّنٍ قَبْلَهُ، وَلَا لِفَائِتَةٍ إلَّا إنْ ذَكَرَهَا [3] ، وَأَرَادَ فِعْلَهَا، وَلَا لِكُسُوفٍ قَبْلَ وُجُودِهِ، وَلَا لاسْتِسْقاءٍ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا.

وَيَتَّجِهُ: الْمُرَادُ اجِتَمَاعُ غَالِبِهِمْ، وَأنَّهُ يَصِحُّ صَلَاةُ ذَلِكَ بِتَيَمُّمٍ لِفَرْضٍ قَبْلُ، كَتَرَاويحَ بِتَيَمُّمِ صَلَاةِ عِشَاءٍ.

وَلَا لِجِنَازَةٍ إلَّا إذَا غُسِّلَ مَيِّتٌ [4] أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ.

(1) في (ج) :"لا لخروج".

(2) قوله:"يصح"سقطت من (ج) .

(3) في (ج) :"إلا إذا ذكرها".

(4) في (ج) :"غسل الميت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت