فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1502

وَنِكَاحُ المُتعَةِ: وَهُوَ أن يَتَزَوَّجَهَا إلَى مُدَّةٍ أَوْ يَشتَرِطَ طَلَاقَهَا فِيهِ بِوَقْتٍ أَوْ يَنْويهِ بِقَلْبِهِ أَوْ يتَزَوَّجُ الْغَرِيبُ بِنِيةِ طَلَاقِهَا إذَا خَرَجَ أَوْ يَقُولُ: أَمتِعِينِي نَفسَكِ، فَتَقُولُ: أَمتَعتُكَ بِلَا وَلِي وَلَا شُهُودٍ فَمَنْ تَعَاطَى مَا مَرَّ عَالِمًا عُزِّرَ وَلَحِقَهُ النَّسَبُ.

وَيَتجهُ: وَيَثبُتُ في نِكَاحِ مُتْعَةٍ المُسَمَّى لَا مَهرُ المِثْلِ خِلَافًا لَه هُنَا وَيصِحُّ النِّكَاحُ إلَى المَمَاتِ.

وَالنكَاحُ المُعَلَّقُ: كَزَوجتُكِ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشهرِ أَوْ إنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا أَوْ إن وَضَعَتْ زَوجَتِي بِنتًا فَقَد زَوَّجتُكَهَا وَيَصِحُّ زَوَّجتُكَهَا إنْ كَانَتْ بِنتِي، أَوْ كُنْتُ وَلِيَّهَا أَوْ انْقَضَت عِدَّتُهَا، وَهُمَا يَعلَمَانِ ذَلِكَ أَوْ شِئتِ فَقَال شِئتُ وَقَبِلْتُ؛ كَزَوَّجتُ وَقَبِلْتُ إن شَاءَ اللهُ.

النَّوعُ الثَّانِي: أَنْ يَشرِطَ [1] أنْ لَا مَهرَ [2] أَوْ لَا نَفَقَةَ أَوْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أَكثَرَ من ضَرَّتِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أن يَشرِطَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَدَمَ وَطْءٍ أَوْ دَوَاعِيهِ أَوْ أن تُعْطِيَهُ شَيئًا أَوْ تُنْفِقَ عَلَيهِ أَوْ إن فَارَقَ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ أَوْ خِيَارًا في عَقْدٍ أَوْ مَهْرٍ، أَوْ إن جَاءَهَا بِهِ في وَفتِ كَذَا وإلا فَلَا نِكَاحَ بَينَهُمَا أَوْ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا أَوْ تَستَدْعِيَهُ لِوَطءٍ عِنْدَ إرَادَتِهَا أَوْ أَنْ لَا تُسَلِّمَ نَفسَهَا إلى مُدَةِ كَذَا، أَوْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا في الْجُمُعَةِ إلا لَيلَةً، أَوْ أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا، أَوْ يَسْكُنَ بِهَا حَيثُ شَاءَت أَوْ شَاءَ أَبُوهَا وَنَحْوُهُ فَيَصِحُ النِّكَاحُ دُونَ الشَرْطِ وَمَنْ طَلَّقَ بِشَرْطِ خِيَارٍ وَقَعَ.

(1) زاد في (ب، ج) :"لا بشرط".

(2) في (ج) :"لا مهر لها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت