فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 1502

وَلِمَالِكِ زَوْجَينِ بَيعُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَلَا فُرْقَةَ بِذَلِكَ وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَتَحْتَهُ أَمَةٌ؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ لأَنَّ الْكَفَاءَةَ تُعْتَبَرُ فِيهِ لَا فِيهَا، وَسُنَّ لِمَالِكِ زَوْجَينِ أَرَادَ عِتْقَهُمَا بُدَاءَةً بِالرَّجُلِ لِئَلَّا يَثْبُتَ لَهَا عَلَيهِ خِيَارٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت