فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1502

فَصْلٌ

وَإِنْ أَسْلَمَ حُرٌّ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ قَبلَهُ أَوْ بَعْدَهُ اخْتَارَ إنْ جَازَ لَهُ نِكَاحُهُن وَقتَ اجتِمَاعِ إسلَامِهِ بِإِسْلَامِهِن وإلَّا فَسَدَ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَمْ يُسْلِمْنَ حَتَّى أَعْسَرَ أَوْ أَسْلَمَت إحْدَاهُنَّ بَعْدَهُ، ثُمَّ عَتَقَت، ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَوَاقِي؛ فَلَهُ الاخْتِيَارُ وإِنْ عَتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ عَتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَت بَينَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهَا تَعَيَّنَتْ الأُولَى إن كَانَتْ تُعِفُّهُ، وإنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ وَإِمَاءٌ فَأَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ فِي عِدَّتِهَا قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ؛ انْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ، وَتَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ إنْ كَانَتْ تُعِفُّهُ مَا لَمْ يُعْتَقنَ ثُمَّ يُسلِمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَكَالْحَرَائِرِ فَيَختَارُ أَرْبَعًا وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ الْحُرَّةُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا اخْتَارَ إذَنْ مِنْ الإِمَاءِ بِشَرْطِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت