فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1502

إنْ كَانَ وَإِلا وُقِفَ الْحَالُ وَلَوْ رَجَعَ سَيِّدٌ فَصَدَّقَهُ زَوْجٌ لَمْ يُقْبَلْ فِي إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ وَاسْتِرْجَاعِهَا إنْ صَارَت أُمَّ وَلَدٍ وَيُقْبَلُ فِي غَيرِهِمَا مِنْ إسْقَاطِ ثَمَنٍ وَلُزُومِ مَهْرٍ وَحُكمِ إمَاءٍ [1] .

(1) زاد في ب بعد قوله:"إماء"قوله:"ولو رجع الزوج ثبتت الحرية ولزمه الثمن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت