فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1502

بِذَلِكَ أَحَدُهُما دُونَ الآخر وَهُما وَكِيلانِ عَنْ الزَّوجَينِ لا يُرْسَلانِ إلا بِرِضاهُما وَتَوْكِيلِهِما فَيَأذَنُ الرجُلُ لِوَكِيلِهِ فِيما يَراهُ مِنْ طَلاقٍ أَوْ إصْلاحٍ، وَتَأذَنُ هِيَ لِوَكِيلِها في الخُلعِ والصُّلْحِ عَلَى ما يَراهُ، وَإِنْ امتَنَعا مِنْ التَّوكِيلِ لَمْ يُجبَرا عَلَيهِ، لَكِنْ لا يَزالُ الحاكِمُ يَبحَثُ حَتَّى يَظهَرَ لَهُ مَنْ الظالِمُ، فَيَردَعُهُ وَلا يَصِحُّ إبراءُ غَيرِ وَكِيلِها في خُلعٍ فَقَط وَإنْ شَرَطا ما لا يُنافِي نِكاحًا لَزِمَ وَإِلا فَلا كَتَرْكِ قَسْمٍ أَو نَفَقَةٍ، وَلِمَنْ رَضِيَ الْعَوْدُ وَلا يَنقَطِع نَظَرُهُما بِغَيبَةِ الزَّوْجَينِ أوْ أَحَدِهِما وَيَنقَطِعُ بِجُنُونِهِما أَوْ أَحَدِهِما وَنَحوهِ مِمّا يُبطِلُ الوَكالةَ كَحَجرٍ لِسَفَهٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت