فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1502

فَصْلٌ

وَيَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ مَهْرًا لِجَهَالةٍ أَوْ غَرَرٍ فَلمِخَالِعٍ عَلَى مَا بِيَدِهَا أَوْ بَيتِهَا من دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعٍ مَا بِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيءٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا وَعَلَى مَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا أَوْ أَمَتُهَا أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا مَا يَحْصُلُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ شَيءٌ، وَجَبَ فِيهِ وَفِيمَا يُجْهَلُ مُطْلَقًا كَثَوْبٍ وَنَحْوهِ مُطْلَقُ مَا تَنَاوَلَهُ الاسْمُ وَعَلَى هَذَا الثوْبِ الْهَرَويُّ، فَبَانَ مَرْويًّا لَيسَ لَهُ غَيرُهُ وَعَلَى عَبِيدٍ فَلَهُ ثَلَاثٌ وَيَصِحُّ عَلَى هَرَويٍّ فِي الذِّمَّةِ وَيُخَيَّرُ إنْ أَتَتْهُ بهَرْويٍّ بَينَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ وَقَبْضُ عِوَضِ خُلْعٍ وَطَلَاقٍ وَضَمَانُهُ وَعَدَمُهُ كَمَبِيعٍ وَلَوْ تَوَاطَئا عَلَى أن تَهَبَهُ الصَّدَاقَ أَوْ تُبْرِئَهُ عَلَى أَنْ يَخْلَعَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا، فَأَبْرَأَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَ، كَانَ بَائِنًا وَكَذَا أَبْرِئِينِي وَأَنَا أُطَلِّقُكِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ [1] الَّتِي يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ سَأَلَ الإِبْرَاءَ عَلَى أَن يُطَلِّقَهَا قَالهُ الشَّيخُ وَقَال: لَوْ أَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً لَا تَتَعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَرَجْعِيٌّ.

(1) قوله:"والعامة"سقطت من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت